تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠

في الصغر أو الكبر * ( ولو أنكر بطل ) * العقد والمهر إجماعا ، فيما لو كان المعقود عليه فضولا أنثى ، وكذا لو كان ذكرا على الأشهر الأقوى . * ( وقيل : يلزمها ) * أي الأم * ( المهر ) * للمعقود عليها تماما ، لرواية ( 1 ) هي مع ضعفها لا دلالة عليه صريحا . * ( ويمكن حمله ) * أي لزوم المهر في كل من القول والرواية * ( على ) * صورة * ( دعوى ) * الأم * ( الوكالة عنه ) * فيتوجه حينئذ لزومه ، لتضمنه التغرير الموجب للضمان ، وفيه نظر . * ( ويستحب للمرأة أن تستأذن أباها ) * وجدها مطلقا * ( بكرا ) * كانت * ( أو ثيبا ، وأن توكل ) * أو تستأذن * ( أخاها إذا لم يكن لها أب ولا جد ) * أو كانا وتعسر استيذانهما بعضل أو غيبة منقطعة أو طويلة . * ( وأن تعول ) * مع التعدد * ( على الأكبر ) * من الأخوة . * ( وأن تختار خيرته من الأزواج ) * بشرط التساوي في الرجحان أو رجحان رأي الأكبر ، والا فرأي من ترجح كما مر . ( الفصل الثالث ) ( في بيان أسباب التحريم وموجباته ) وهي ستة : * ( الأول : النسب ، ويحرم به ) * على الذكر * ( سبع ) * نسوة مذكورات في الآية ( 2 ) الشريفة ، وهن :

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 14 - 211 ، ح 3 .
( 2 ) سورة النساء : 23 .