تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

* ( وقيل : في الذنوب ) * بفتح الذال المعجمة ، وهو : الدلو العظيم المملو من الماء * ( يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهر ) * بذلك * ( مع بقاء ذلك الماء على طهارته ) * والقائل الشيخ والحلي ، لرواية ( 1 ) ضعيفة السند مختلفة النسخة فلا يمكن أن يعترض بها الأصول الشرعية . أحكام الأواني : * ( ويلحق بذلك النظر في ) * أحكام * ( الأواني ) * استعمالا وتطهيرا : * ( ويحرم منها ) * من جهة * ( الاستعمال أواني الذهب والفضة في الأكل وغيره ) * من الشرب وغيره ، بل قيل : يحرم اتخاذها ولو من غير استعمال . وهو أحوط وفي نحو المكحلة وظروف الغالية وغيرهما مما لا ينصرف إليه الإطلاق عرفا وعادة إشكال ، والأحوط المنع . * ( وفي ) * جواز استعمال * ( المفضض ) * منها * ( قولان ) * إلا أن * ( أشبههما ) * الجواز مع * ( الكراهة ) * والأظهر وجوب عزل الفم عن محل الفضة ، كما هو الأشهر ، خلافا للمعتبر فيستحب ( 2 ) . * ( وأواني المشركين ) * بل مطلق الأنجاس ، وكل ما يستعملونه عدا الجلود الغير المعلوم تذكيتها * ( طاهرة ) * لا يجب التورع عنها * ( ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة النجاسة ) * لها ، ولا يكفي الظن بإحدى الأمرين ولو كان غالبا ، إلا أن يستند إلى شهادة العدلين ، فيجب الاجتناب على الأشهر الأقوى . وكذا الكلام في كل ما شك في نجاسته ، فيحكم بطهارته الا مع العلم أو الظن الشرعي بنجاسته .

هامش
( 1 ) عمدة القارئ في شرح البخاري 1 - 884 ، كنز العمال 5 - 84 ، الرقم 1753 .
( 2 ) المعتبر ص 126 .