تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦

وجوبا بل استحبابا ، وهو المشهور . ويجاب عن الخبرين ( 1 ) بأعميتهما من المدعى ، إذ ليس فيهما ذكرا لتعمد أصلا ، وينبغي حملهما على الاستحباب . * ( وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام ) * من الطهارة المائية * ( يوم الجمعة ، فتيمم ) * بالشرائط * ( وصلى ) * جاز وصح * ( و ) * لكن * ( في ) * لزوم * ( الإعادة قولان ( 2 ) ) * من نحو ما مر ، والأظهر العدم ويجاب من الموجب بنحو ما سبق وزيادة هي عدم صحة السند ( 3 ) . * ( الثاني : يجب على من فقد الماء الطلب ) * مع الإمكان وانتفاء الضرر لا مطلقا * ( في ) * الأرض * ( الحزنة ) * بسكون الزاي المعجمة ، خلاف السهلة ، وهي : المشتملة على نحو الأشجار والأحجار والعلو والهبوط المانع من رؤية ما خلفه ب * ( غلوة سهم ) * بفتح الغين ، وهي : مقدار رمية من الرامي بالآلة معتدلين كالهواء . * ( وغلوة سهمين في السهلة ) * في الجهات الأربع ، مع احتمال وجوده فيها أجمع ، والا فحيث يحتمل وجوده فيه منها . ويسقط في غيره مع العلم بالعدم فيه قطعا ، كما أنه لو علم وجوده في أزيد من النصاب وجب قصده مع الإمكان ما لم يخرج الوقت . * ( فإن أخل ) * بالطلب اللازم عليه * ( فتيمم وصلى ثم وجد الماء تطهر وأعاد ) * الصلاة ان أتى بها في سعة الوقت إجماعا ، وكذا في الضيق على ما يقتضيه إطلاق العبارة وغيرها . وهو أحوط ، وان كان عدم وجوب الإعادة أظهر

هامش
( 1 ) نفس المصدر .
( 2 ) في المطبوع من المتن : قولان ، الأجود الإعادة ، وهذه الجملة ساقطة هنا وفي الرياض .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 - 985 ، ب 15 .