تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥

أحدهما قطعا . * ( واستدامة حكمها ) * كما مر فيهما . * ( والترتيب ) * بأن * ( يبدأ ) * بعد وضع اليدين معا باعتماد على الصعيد * ( بمسح الجبهة ) * من أعلاها مستوعبا عندنا بباطنهما معا . ولو تعذر البطن منهما ، فظهرهما ، أو من إحداهما فظهرها مع بطن الأخرى ، على الأحوط الأولى . واعتبار المعية في وضعهما مشروط بالإمكان ، ومع العجز بالقطع أو الربط اقتصر على الميسور منهما ومسح الجبهة ، وسقط مسح اليد . ويحتمل قويا مسحهما بالأرض ، كما يمسح الجبهة بها لو كانتا مقطوعتين . * ( ثم ) * يمسح * ( ظهر ( 1 ) ) * اليد * ( اليمنى ) * من الزند ببطن اليسرى * ( ثم بظاهر اليسرى ) * كذلك ببطن اليمنى ، مبتدئا فيهما بالأعلى مستوعبا لهما . أحكام التيمم : * ( الرابع : في أحكامه ، وهي ثمانية : ) * * ( الأول : لا يعيد ) * المتيمم * ( ما صلى بتيممه ) * الصحيح شرعا مطلقا ، ولو في الحضر ومع سعة الوقت ان جوزناه معها . * ( ولو تعمد الجنابة لم يجزئ ) * له * ( التيمم ) * مع وجود الماء * ( ما لم يخف التلف ) * أو الضرر قطعا * ( فإن خشي ) * منهما ، أو من أحدهما * ( فتيمم ) * بشرائطه * ( وصلى ) * جاز وصح على الأصح الأشهر ، والقول بوجوب الطهارة المائية وان أصابه ما أصابه ، ضعيف في الغاية . وعلى المختار * ( ففي ) * وجوب * ( الإعادة تردد ) * من عموم الأدلة بنفي الإعادة ، وإثباتها في الصحيح ( 2 ) وغيره * ( والأشبه ) * بالأصول * ( أنه لا يعيد

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : بظاهر .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 - 986 ح 1 ب 16 .