المرأة ) * تغسل صبيا له ثلاث سنين مطلقا على الأظهر ، واشترط الشيخ - رحمه الله - فقد المماثل . وهو أحوط ، وفي الزائد على المدة إلى خمس سنين خلاف واشكال ولا ريب أن الترك مع إمكان المماثل أحوط . * ( و ) * يجوز أن * ( يغسل الرجل محارمه ) * والمحرمات عليه مؤبدا بنسب أو رضاع أو مصاهرة * ( من وراء الثياب ، وكذا المرأة ) * في حال الاضطرار بلا خلاف وفي الاختيار ، ومجردا فيه خلاف ، والأحوط العدم ، وهو في الثاني أشهر ، ولكن الجواز لعله أظهر . هذا فيما عدا الزوجين ، وأما فيهما فالجواز مطلقا أشهر وأقوى أيضا ، إلا أن الاحتياط هنا أيضا ما قدمناه . * ( الثامنة : من مات محرما كان كالمحل ) * في الأحكام ، حتى في ستر الرأس والرجلين * ( لكن لا يقرب الكافور ) * بتغسيله بمائه أو بتحنيطه به . * ( التاسعة : لا ) * يجوز أن * ( يغسل الكافر ) * بأقسامه حتى الذمي ومن في حكمه * ( ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين ) * وفي المخالف خلاف واشكال والأحوط الإلحاق بالمسلم كما هو المشهور ، إلا أن يكون معاندا فهو كافر . * ( العاشرة : لو لقي ( 1 ) ) * كفن الميت نجاسة خارجة عنه * ( غسلت ما لم يطرح في القبر ، وقرضت بعد جعله فيه ) * كما عليه الصدوقان والحلي ، للرضوي ( 2 ) . وقيل : بالقرض مطلقا ، لإطلاق الحسنيين ( 3 ) . ويجب غسلها عن بدن الميت أيضا ان بدت منه قبل التكفين ، والا فلا . ولا يجب إعادة الغسل مطلقا ( 4 ) ، الا إذا بدت منه في
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 58
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٨
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : لاقى .
( 2 ) مستدرك الوسائل 1 - 107 ، ب 19 .
( 3 ) وسائل الشيعة 2 - 753 ح 3 و 4 ، ب 24 .
( 4 ) أي من أي نجاسة « منه » .