* ( وأن يكون ) * أقل كافور الحنوط أو مطلقا * ( درهما ) * في المشهور . وقيل : مثقالا . وزاد عليه بعض نصفا . وآخر ثلثا . والكل حسن إن شاء الله تعالى ، وتترتب فضلا * ( أو أربعة دراهم ) * على قول ، ومثاقيل على آخر ، ولكل خبر ( 1 ) وهو أوسطه * ( وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلث ) * وقيل : ونصف . * ( و ) * أن * ( يجعل معه جريدتان ) * خضراوان ، ليتجافى العذاب عنه ، طول كل منهما في المشهور قدر عظم الذراع ، ثم شبر ، ثم أربع أصابع ، ويجعل * ( إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ، والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل ) * كما هو ظاهر الاخبار ( 2 ) . * ( وقيل : ) * والقائل الأكثر كما قيل * ( فان فقد فمن السدر ، والا فمن الخلاف ، والا فمن غيره من الشجر ) * الرطب ، ولا بأس به للخبر ( 3 ) . وقيل : بالعكس . ولم أعثر له على أثر . * ( ويكره بل الخيوط بالريق ) * أي ماء الفم ، ولا يكره بغيره * ( وأن يعمل لما يبتدأ ) * به * ( من الأكفان أكمام ) * ولا بأس بها في قميصه إذا أريد تكفينه به . * ( وأن يكفن ) * في الكتان ، ولا يحرم على الأشهر الأظهر ، وان كان الترك أحوط ، و * ( في السواد ) * بل قيل : مطلق الصبغ * ( و ) * أن * ( يجمر الأكفان ) * بالدخنة الطيبة * ( أو يطيب بغير الكافور والزريرة ) * وقيل : بالمنع . وهو أحوط * ( أو يكتب عليه بالسواد ) * في المشهور . وقيل : مطلق الصبغ . * ( وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شيء من الكافور ) * على الأظهر . وقيل : يستحب . وفيه ضعف .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 52
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 - 730 ، ب 3 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 - 738 ، ب 8 .
( 3 ) نفس المصدر .