ويعتبر في كل واحد منها أن يكون * ( مما ) * أي من جنس ما * ( تجوز الصلاة فيه للرجال ) * حال الاختيار ، فلا يجوز الحرير المحض ، ولا المعمول من وبر وشعر ما لا يؤكل لحمه وجلده ، بل مطلق الجلد على الأحوط . هذا مع القدرة * ( ومع الضرورة تجزئ ) * من العدد * ( اللفافة ) * الواحدة الشاملة لجميع البدن مع الإمكان ، والا فما تيسر ، ولو ما يستر العورتين خاصة ، ويجب إجماعا ، ومن الجنس ( 1 ) كل مباح ، لكن يقدم الجلد على الحرير وما بعده ، وفي الوجوب اشكال . ويجب تحنيطه * ( وإمساس مساجده ) * السبعة * ( بالكافور وان قل ) * إذا لم يكن محرما ، والا فيحرم إجماعا . * ( والسنن : أن يغتسل الغاسل قبل ) * الأخذ في * ( تكفينه ، أو يتوضأ ) * على ما ذكره جماعة ، ولم أقف لهم على رواية ، والموجود في الصحيحين ( 2 ) غسل اليدين إلى المنكبين ثلاثا ، وفي غيرهما إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين . * ( وأن يزاد للرجل ) * خاصة * ( حبرة ) * بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة * ( يمنية عبرية ) * بكسر العين أو فتحها إجماعا ، كما في المعتبر والتذكرة والذكرى ، والمستفاد من أكثر كونها من الثلاثة ، وهو أحوط . وينبغي أن يكون * ( غير مطرزة بالذهب ) * بل يجب ، لما فيه من إضاعة المال من غير رخصة . * ( وخرقة ل ) * ربط * ( فخذيه ) * طولها ثلاثة أذرع ونصف في عرض نصف ذراع فصاعدا إلى نصفه ، يثغر بها الميت ، ذكرا أو أنثى ، ويلف بالباقي حقويه وفخذيه إلى حيث ينتهى ، ثم يدخل طرفها إلى الجزء الذي ينتهى إليه .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 50
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٠
هامش
( 1 ) أي ومع الضرورة تجزئ من الجنس كل مباح .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 - 760 ب 35 .