تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩

بطنه ) * في الغسلتين * ( الأوليين ) * قبلهما * ( الا الحامل ) * فلا يستحب فيهما ولا في الثالثة مطلقا ، بل يكره فيهما . * ( و ) * أن * ( يقف الغاسل على يمينه و ) * أن * ( يحفر للماء ) * الذي ينحدر عنه * ( حفيرة ) * تجاه القبلة * ( و ) * أن * ( ينشف ) * بعد الفراغ من الغسلات * ( بثوب ) * . * ( ويكره إقعاده ، وقص ) * شيء من * ( أظفاره ، وترجيل شعره ) * وهو تسريحه ، لو فعل ذلك دفن ما ينفصل منهما معه وجوبا ، للأمر به في الصحيح ( 1 ) * ( وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء ) * الذي يغسل به * ( في الكنيف ) * المعدة للنجاسة ، وما في معناه - على الأحوط - البالوعة إذا كانت عليها مشتملة * ( ولا بأس بالبالوعة ) * إذا كانت عنها خالية ، بل مطلقا لإطلاق الرواية ( 2 ) . أحكام الكفن : * ( الثالث : في ) * بيان * ( الكفن : والواجب منه ) * ثلاث قطع * ( مئزر ) * بكسر الميم ثم الهمزة الساكنة : يستر ما بين السرة والركبة ، والى الصدر والقدم أفضل ، مع رضا الورثة أو الوصية * ( وقميص ) * يصل إلى نصف الساق ، والى القدم أفضل بشرط ما مر * ( وإزار ) * بكسر الهمزة ، يشتمل جميع البدن طولا وعرضا ولو بالخياطة ، كما قيل . ولكن الأحوط الزيادة ، طولا بما يمكن شده من قبل رأسه ورجله ، وعرضا بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الأخر . ويراعى في جنسها القصد بحسب حال الميت ، ولا يجب الاقتصار على الأدون ، وان ماكس الوارث أو كان غير مكلف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 - 694 .
( 2 ) وسائل الشيعة 2 - 720 ح 1 ب 29 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 49 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي