تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧

الخلاف ( 1 ) الإجماع ، وفي التهذيب انه سمعه من الشيوخ ( 2 ) ، ولا يكره غيره ، للأصل وحرمة القياس . أحكام غسل الميت : * ( الثاني : ) * في بيان * ( الغسل ، وفروضه : إزالة النجاسة ) * العارضة * ( عنه ) * قبل تغسيله ، فلا يجزي في الأثناء مطلقا ، ولو مرتين للغسل ولإزالتها * ( وتغسيله بماء ) * مصاحب لشيء من * ( السدر ) * مطحونا أو ممروسا . أقله ما يصدق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج الماء من الإطلاق في الغسلة الأولى . * ( ثم بماء ) * مصاحب لشيء من * ( الكافور ) * كذلك * ( ثم ب ) * ماء * ( القراح ) * أي الخالص عن الخليط مطلقا ، بحيث لا يسمى غسلا بماء السدر والكافور ، وان اشتمل على شيء منهما ، وان كان الأحوط تخليص الآنية منهما مطلقا ، للأمر به في المرسل ( 3 ) . ويجب أن يكون كل من هذه الأغسال * ( مرتبا كغسل الجنابة ) * فيبدأ بغسل رأسه والرقبة ، ثم بميامنه ، ثم بمياسره ، وفي أجزاء الارتماس هنا عن الترتيب ، وجهان ، أحوطهما : العدم ، وان كان الأجود نعم . ويعتبر فيه ( 4 ) النية مقارنة لأول كل منها ، على أصح الأقوال ، وعن الخلاف الإجماع ( 5 ) . ويتولاها الصاب مطلقا ، لأنه الغاسل لا المقلب .

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 279 ، مسألة 2 .
( 2 ) تهذيب الأحكام 1 - 290 .
( 3 ) وهو مرسل يونس قال عليه السلام : ثم اغسل يديك إلى المرفقين والآنية وصب فيه ماء القراح الحديث . وسائل الشيعة 2 - 680 ح 3 .
( 4 ) في « ن » : فيها ، باعتبار الأغسال الثلاثة .
( 5 ) الخلاف 1 - 284 ، مسألة 27 .