الصفات كأن كان * ( عبيطا ) * حارا أسودا ، لعدم إمكان الحيض في جميع ذلك . * ( ويجب ) * عليها بعد رؤية الدم * ( اعتباره ) * وملاحظته ، فإن الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة ، لأنه اما أن لا يغمس القطنة أجمع ظاهرا وباطنا أو يغمسها كذلك ولا يسيل عنها بنفسه إلى غيره ، أو يسيل إلى الخرقة . * ( فإن لطخ باطن القطنة ) * ولم يغمسها * ( يلزمها إبدالها ) * أو تطهيرها ، لعدم العفو عن هذا الدم ، ولو كان قليلا ، وعليه الإجماع عن الناصرية ( 1 ) والمنتهى ( 2 ) ، ولا يجب تغيير الخرقة . نعم يجب غسل ما ظهر من الفرج عند الجلوس على القدمين * ( والوضوء لكل صلاة ) * على الأشهر الأظهر ، وعن الناصرية ( 3 ) الإجماع ولا فرق في الصلاة بين الفرض والندب . * ( وان غمسها ولم يسل ، لزمها مع ذلك ) * من إبدال القطنة والوضوء لكل صلاة * ( تغيير الخرقة ) * وفاقا للأكثر ، وفي المنتهى الإجماع * ( وغسل للغداة ) * بلا خلاف كما قيل ، وعن الناصرية ( 4 ) والخلاف ( 5 ) الإجماع ، ووجوبه لها مشروطة بالغمس قبلها ، فلو تأخر الغمس عن الصلاة فكالأول . * ( وان سال ، لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ) * به * ( وغسل للمغرب والعشاء وتجمع بينهما ، وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد ، ان كانت متنفلة ) * والا فللصبح خاصة ، بلا خلاف ولا اشكال فيما عدا الوضوء ، وأما فيه فإشكال وخلاف ، والمشهور ما في المتن ، وهو أحوط بل وأظهر لكن مع كل غسل لا كل صلاة ، كما هو خيرة جمع .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 42
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٢
هامش
( 1 ) الناصرية المطبوع في الجوامع الفقيه ص 224 ، مسألة 45 .
( 2 ) منتهى المطلب 1 - 120 .
( 3 ) نفس المصدر السابق .
( 4 ) نفس المصدر السابق .
( 5 ) الخلاف 1 - 79 ، مسألة 28 .