بل على خلافه في ظاهر الخلاف ( 1 ) وصريح المنتهى ( 2 ) الإجماع . وإطلاق كلامهم يعم الاختيار والاضطرار ، الا ما يحكى عن نادر فأوجب الدم باستعماله اختيارا خاصة . * ( وكذا قيل : ) * تجب شاة * ( في قلع الضرس ) * والقائل الشيخ وجماعة ومستندهم رواية ( 3 ) مرسلة ضعيفة الدلالة ، ولذا لم يقل بها الأكثر ولكن العمل بها أحوط . ثلاث مسائل في الكفارات : وهنا * ( مسائل ثلاث : ) * * ( الأولى : في قلع شجر الحرم الإثم ) * بلا خلاف * ( عدا ما استثني ) * مما مر في بحث تروك الإحرام ، وانما أعاده هنا لأمرين : أحدهما - بيان أن الحكم بذلك تطلق * ( سواء كان أصلها في الحرم أو فرعها ) * كما صرح به جماعة من غير خلاف ، للصحيح الصريح . والثاني : البيان أنه ليس فيه عنده سوى الإثم خاصة لمقابلة ذلك بقوله : * ( وقيل : فيها ) * أي في قلعها * ( بقرة ) * مطلقا ولو كانت صغيرة ، والقائل القاضي . * ( وقيل : في الصغيرة ) * منها * ( شاة ، وفي الكبيرة بقرة ) * وفي الأغصان القيمة والقائل الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الإجماع ، وهو الوجه . والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف ، والمتوسطة والمتردد في صغرها
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 526
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٢٦
هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 438 .
( 2 ) المنتهى 2 - 787 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 302 ، ب 19 .