والظاهر عدمه على التكرر ، وفي الدروس ( 1 ) الأقرب عدمه بتكرر تغطيته . نعم لو فعل ذلك مختارا تعددت ، ولا يتعدد بتعدد الغطاء ، ووافقه الشهيد الثاني الا أنه حكم بعدم التكرر لو اتحد المجلس . ولا ريب أن ما ذكراه أحوط ، وان كان في تعينه نظر وفاقا لجمع . وهذا هو الثامن . * ( و ) * التاسع * ( الجدال ، ولا كفارة فيما دون الثلاث ) * مرات منه إذا كان فيها * ( صادقا ، وفي الثلاث منه ) * كذلك * ( شاة ) * مطلقا ولو كانت متفرقات ، على الأظهر الأحوط ، خلافا للعماني فاشترط التتابع فيها . ثم إطلاق النص وأكثر الفتاوى بنفي الشيء والكفارة فيما دون الثلاث يعم الدم وغيره حتى الاستغفار ، والوجه وجوبه وفاقا لجمع من القدماء . * ( وفي المرة ) * منه كذبا * ( شاة ، وفي المرتين بقرة ، وفي الثلاث بدنة ) * على الأشهر الأظهر ، بل لا خلاف فيه يعتد به يظهر . وانما تجب البقرة بالمرتين والبدنة بالثلاث إذا لم يكن كفر عن السابق ابتداء ، فلو كفر عن كل واحدة فالشاة أو اثنتين فالبقرة . والضابط : اعتبار العدد السابق ابتداء أو بعد التكفير ، فللمرة شاة ، وللمرتين بقرة ، والثلاث بدنة . واعلم أن ظاهر المتن هنا عدم وجوب الكفارة في غير ما ذكر لقوله * ( وقيل : ) * * ( في ) * استعمال * ( الدهن المطيب ) * أي الذي فيه طيب * ( شاة ) * والقائل الشيخ وجملة من تأخر عنه فيما يظهر عن الماتن هنا وفي الشرائع ( 2 ) ، وهو نادر
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 525
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥٢٥
هامش
( 1 ) الدروس ص 108 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 297 .