تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤

* ( ولو كان ) * سقوط الشعر * ( بسبب ) * المس ل * ( الوضوء للصلاة ) * أو غيرها * ( فلا كفارة ) * واجبة ، وفاقا للأكثر للصحيح ( 1 ) المعلل ، وظاهره عموم الحكم للغسل كما في الدروس ( 2 ) ، تبعا لجماعة من القدماء ، ولا بأس به ولا بالتيمم وإزالة النجاسة كما في المسالك وغيره . كفارة التظليل والجدال : * ( و ) * السابع * ( التظليل سائرا ) * و * ( فيه شاة ) * جمعا بين النصوص المعتبرة وشذ ما دل منها على أنها بدنة . ثم إنها مختصة بحال الضرورة ، كعبائر جماعة من القدماء المحكية ، فلا وجه للتعدية حتى بالأولوية ، ولكنها أحوط . وظاهرها هنا عدم تكرر الكفارة بتكرر التظليل في النسك الواحد من الحج أو العمرة ، وبه صرح جماعة بل بعضها صريح فيه . * ( وكذا ) * تجب شاة * ( في تغطية الرأس ) * للرجل * ( ولو بالطين أو الاغتماس ) * أي الارتماس في الماء * ( أو حمل ما يستره ) * بلا خلاف كما عن المبسوط ( 3 ) والمنتهى ( 4 ) والتذكرة وفي صريح الغنية ( 5 ) الإجماع . ثم فيها ذكر تغطية رأس الرجل ووجه المرأة جميعا ، وان على المختار لكل يوم شاة مدعيا الإجماع . ونحوه عن الحلبي ، فإن تم الإجماع والا فالأصل العدم ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 299 ، ح 6 .
( 2 ) الدروس ص 109 .
( 3 ) المبسوط 1 - 351 .
( 4 ) المنتهى 2 - 792 .
( 5 ) الغنية ص 515 .