الشرائع خلافه . * ( الثالث - في ) * بيان * ( باقي المحظورات ) * التي يترتب عليها الكفارة ، وهي تسعة : أحكام الاستمتاع بالنساء في الإحرام : الأول * ( الاستمتاع بالنساء ) * وما يلحق به من النظر والاستمناء . * ( ف ) * اعلم أن * ( من جامع أهله قبل ) * إدراك * ( أحد الموقفين ) * من عرفة اتفاقا والمشعر على الأقوى * ( قبلا ) * اتفاقا * ( أو دبرا ) * على الأقوى ، بل قيل : إجماعا * ( عامدا ) * للجماع ذاكرا للإحرام * ( عالما بالتحريم ، أتم حجه ولزمه بدنة والحج من قابل ، فرضا كان حجه ) * الذي أفسده * ( أو نفلا ) * انزل اتفاقا أو لم ينزل على الأقوى . بلا خلاف بين العلماء في شيء مما ذكرنا ، الا ما قدمنا إليه الإشارة من المواضع الثلاثة ، وما اخترناه فيها أشهر أيضا ، بل في كلام جماعة - ومنهم السيدان والشيخ فيما حكي عنه - الإجماع على الأول منها . ولا فرق في الأهل بمقتضى إطلاق الفتوى والنص ( 1 ) ، بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها والأمة . وفي إلحاق الأجنبية ووطي الغلام والبهيمة وجهان ، بل قولان أشهرهما فيما عدا البهيمة ذلك ، وهو أحوطهما مطلقا ان لم يكن أظهرهما . * ( وهل ) * الحجة * ( الثانية عقوبة ؟ قيل : نعم والأولى فرضه ) * والقائل الشيخ في النهاية ( 2 ) وجماعة .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 511
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٥١١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 253 ، ح 2 .
( 2 ) النهاية ص 230 .