تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧

وليس فيه ذكر « الحج » في نسخ التهذيب ( 1 ) المروي عنه ، ولكنه ذكره الماتن في الشرائع ( 2 ) والفاضل في المختلف والمنتهى ، الا أنه لم يذكره في التحرير ، وهو الوجه . وليس فيه ذكر « الصيد » أيضا ، فيعم الشاة الواجبة بغيره من المحظورات وشهادة سياقه بما يوجب التقييد به غير واضحة وان ذكرها جماعة . ملحقات مسائل الصيد : * ( ويلحق بهذا الباب ) * مسائل : الأولى : في بيان * ( صيد الحرم ) * وحده * ( وهو بريد ) * أربعة فراسخ * ( في بريد ) * مثلها ، بلا خلاف فيه بين المسلمين كما قيل وللنص ( 3 ) . * ( ومن قتل فيه صيدا ضمنه ) * بقيمته مطلقا * ( ولو كان محلا ) * ويزيد عليها الفداء على التفصيل الذي مضى لو كان محرما ، إلا أن المقصود من البحث هنا المحل خاصة . وقول الشيخ بلزوم دم عليه دون القيمة نادر ، بل قيل على خلافه الإجماع . ولو اشترك جماعة محلون في قتله فكالمحرمين المجتمعين على قتله عند بعضهم فعلى كل منهم القيمة ، وكالجاني الواحد عليهم جميعا جزاء واحد عند الشيخ وغيره ، ولعله أقوى وان كان الأول أحوط وأولى ، كما عليه في المسالك ، ثم فيه وكما يحرم على المحل قتل الصيد في الحرم ، يحرم عليه أسبابه من الدلالة والإعانة وغيرهما .

هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام 5 - 342 ، ح 99 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 - 293 .
( 3 ) وسائل الشيعة 9 - 228 ، ب 32 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 507 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي