ولا بأس به . * ( وفي العصفور ) * وشبهه * ( مد من طعام ، وكذا في القبرة ) * بالقاف المضمومة ثم الباء المشددة بغير نون بينهما * ( والصعوة ) * قيل : هي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به ، خلافا للصدوقين فأوجبا في كل طائر عدا النعامة شاة ، وللإسكافي فأوجب في القمري والعصفور وما جرى مجراهما قيمة وفي الحرم قيمتان ، والأظهر ما في المتن وفاقا للأكثر . * ( وفي ) * قتل * ( الجراد كف من طعام ) * وقيل : تمرة ، وقيل : بالتخيير بينهما ، والأحوط الجمع بينهما ثم اختيار التمرة لكثرة أخبارها ( 1 ) وصحة أكثرها وان كان الأخير لا يخلو عن وجه ، وفاقا للكثير ، وفي رواية ( 2 ) دم ، لكن موردها القتل والأكل ، ولا بأس بالقول بها حينئذ لو صح سندها ، وان كان الأحوط العمل بها مطلقا . * ( وكذا ) * يجب كف من طعام * ( في القملة ) * الواحدة * ( يلقاها عن جسده ) * ويقتلها . * ( وكذا قيل في قتل العضاية ( 3 ) ) * كف من طعام ، والقائل الصدوق في الفقيه ( 4 ) والمقنع ( 5 ) والشيخ في التهذيب ( 6 ) ، وتبعهما الفاضل في المختلف والشهيد في الدروس ( 7 ) وغيرهما ، وبه صريح الصحيح ( 8 ) . فلا وجه لتوقف المتن وكثير
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 492
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٩٢
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 9 - 231 ، ب 37 .
( 2 ) وسائل الشيعة 9 - 231 ، ب 37 .
( 3 ) في المطبوع من المتن : الشاة .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 2 - 235 .
( 5 ) المقنع ص 79 .
( 6 ) تهذيب الأحكام 5 - 344 .
( 7 ) الدروس ص 101 .
( 8 ) وسائل الشيعة 9 - 192 ، ح 3 ب 7 .