المشهور أنه * ( لا ترتيب بينهما ( 1 ) ) * بل عن الحلي في بعض فتاويه نفي الخلاف عنه ، فان تم [ فهو المطلوب ( 2 ) ] إجماعا ، والا فالوجوب مطلقا أقوى ، مع أنه أحوط وأولى ، فيقدم اليمنى على اليسرى . * ( والسابع : الموالاة ، وهي أن يكمل ) * المتوضئ * ( طهارته قبل ) * حصول * ( الجفاف ) * فلا يجب المتابعة الحقيقية ولا العرفية مطلقا ، على الأظهر الأشهر ، وان كانتا أحوط ، وعليه فهل المراد ب « الجفاف » جفاف جميع ما سبق ، أو البعض مطلقا ، أو الأقرب خاصة ؟ أقوال ، والأول أشهر وأظهر ، وان كان الثاني أحوط . ثم الجفاف المبطل ما كان لضرورة التأخير ، فلو حصل بغيره لشدة حر ونحوه لم يبطل على الأقوى ، ولصريح الرضوي ( 3 ) ، وعن ذكري كونه إجماعيا ( 4 ) . والأصح اعتبار الجفاف الحسي ، فلا يكفي التقديري . وتقييد الأصحاب الجفاف بالهواء المعتدل لإخراج طرف الإفراط في الحرارة لا مطلقا ، كما صرح به في الذكرى ( 5 ) . مسائل في أحكام الوضوء : * ( والفرض في الغسلات مرة ) * إجماعا * ( والثانية سنة ، والثالثة بدعة ) * على الأشهر الأقوى فيهما ، بل على الأول الإجماع كما في كلام جمع * ( ولا تكرار في المسح ) * عندنا ، لا وجوبا ولا استحبابا ، ولكن لا ضرر في فعله ، ان لم يقصد
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 23
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٣
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : فيهما .
( 2 ) الزيادة من « خ » .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه 1 - 35 .
( 4 ) الذكرى ص 91 .
( 5 ) الذكرى ص 92 المسألة الثالثة .