أحكام السعي
: * ( وأما الأحكام - فأربعة : ) * * ( الأول : السعي ) * عندنا * ( ركن ، يبطل الحج ) * والعمرة * ( بتركه ) * فيهما * ( عمدا ) * بالنص ( 1 ) والإجماع . * ( ولا يبطل ) * كل منهما بتركه * ( سهوا ) * بلا خلاف فيه هنا * ( و ) * لكن * ( يعود لتداركه ، فان تعذر العود ) * أو شق * ( استناب فيه ) * بلا خلاف فيهما ، بل عليهما الإجماع في الغنية ( 2 ) . * ( الثاني : يبطل السعي بالزيادة ) * فيه * ( عمدا ) * كالطواف بلا خلاف ، ويأتي فيه من التفصيل ما قدمناه ثمة . * ( ولا يبطل بالزيادة سهوا ) * إجماعا للصحاح ( 3 ) . واختلفت في الدلالة على اطراح الزائد والاجتزاء بالسبعة كما في أكثرها ، أو إكمال أسبوعين كما في بعضها . وجمع الأكثر بينهما بالتخيير بين الأمرين ، خلافا لابن زهرة فاقتصر على الثاني ، والأحوط الاقتصار على الأول ، كما هو ظاهر المتن ، وان كان المصير إلى التخيير لا يخلو عن وجه . * ( ومن تيقن عدد الأشواط وشك ) * في أثنائه * ( فيما بدأ به ) * أهو المروة أو الصفا ؟ * ( فإن كان في الفرد على الصفا ) * أو متوجها إليه * ( أعاد ) * السعي من أوله ، لأنه يقتضي ابتداؤه بالمروة . * ( ولو كان ) * فيه * ( على المروة ) * أو متوجها إليها * ( لم يعد ) * وصح سعيه ، لأنه يقتضي ابتداؤه بالصفا * ( و ) * يكون الحكم * ( بالعكس لو كان سعيه