تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨

بها قياس ، ولا إجماع مركبا يوجب التعدية ، فقد حكي القول بالتفصيل بينهما عن بعض ، فالقول الثاني في الرجل والأول فيها وهو أحوط . وأحوط منه القول الأول ، وان كان الثاني أظهر وبين المتأخرين أشهر . وعليه فهل الباطل الهيئة خاصة كما عن المنتهى ( 1 ) فيجب عليه طواف واحد ، إلا أن ينوي عند النذر أن لا يطوف الا على هذه الهيئة ، فيبطل رأسا أو الطواف رأسا وجهان ، والأول أحوط وان كان في تعينه نظر . ( القول في السعي : ) * ( القول في السعي : والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، وأحكامه : ) * * ( أما المقدمة : فمندوبات عشرة : الطهارة ) * من الاحداث ، بلا خلاف الا من العماني فأوجبها ، وهو نادر بل على خلافه الإجماع ، كما في ظاهر المنتهى ( 2 ) . ومن الأخباث كما في كلام جماعة ، قيل : للتعظيم . * ( واستلام الحجر ) * وتقبيله مع الإمكان ، والإشارة إليه مع العدم ، إذا أراد الخروج للسعي . * ( والشرب من زمزم ) * بعد إتيانه . * ( والاغتسال ) * بل الصب على الرأس والجسد * ( من الدلو المقابل للحجر ) * إن أمكن والا فمن غيره ، ويقول عند الشرب والصب : اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم . * ( والخروج ) * للسعي * ( من باب الصفا ) * المقابل للحجر على سكينة ووقار . * ( وصعود الصفا ) * إلى حيث يرى الكعبة من بابه والوقوف عليه بقدر

هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 702 .
( 2 ) منتهى المطلب 2 - 703 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 438 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي