تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢

الطيب بينهما . وللعماني كما قيل فأحل الطيب للمتمتع أيضا للصحيح ( 1 ) وغيره ، وفي الدروس ( 2 ) أنه متروك . أقول : ويمكن حمله على التقية . * ( فإذا طاف ) * المتمتع * ( لحجة حل له الطيب ) * أيضا ، ولا يتوقف على صلاة الطواف ، لإطلاق النص ( 3 ) والفتوى . وان قدم الطواف على الوقوف أو مناسك منى للضرورة ، فالظاهر عدم التحلل منه ، والأشهر الأظهر توقف حل الطيب على السعي أيضا ، خلافا لظاهر المتن ونحوه . * ( وإذا طاف طواف النساء حللن له ) * قيل : اتفاقا ، صلى أم لا ، لإطلاق أكثر النصوص ( 4 ) والفتاوى ، ولكن الأحوط اعتبار صلاته أيضا ، كما قيل به للصحيح ( 5 ) . وكما لا يحل النساء للرجال الا به بالنص ( 6 ) والإجماع ، كذا لا يحل لهن الرجال الا به ، للصحيح ( 7 ) الصريح فيه المعتضدة بغيره . * ( ويكره ) * لبس * ( المخيط ) * والتقنع * ( حتى يطوف للحج ) * ويسعى بين الصفا والمروة * ( والطيب حتى يطوف طواف النساء ) * للنهي عن ذلك في الصحاح ( 8 ) المحمول على الكراهة ، جمعا بينها وبين غيرها ، لكن موردها أجمع المتمتع خاصة بل في بعضها التصريح بعدم المنع في غيره ، وهو الوجه ، خلافا لإطلاق المتن وغيره ، ولم أقف على وجهه .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 194 ح 7 .
( 2 ) الدروس ص 133 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 193 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 192 ، ب 13 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 205 ، ح 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 10 - 497 ، ح 1 .
( 7 ) وسائل الشيعة 10 - 497 ، ح 2 .
( 8 ) وسائل الشيعة 10 - 198 ، ب 18 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 412 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي