تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠

إمرار الموسى ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف ( 1 ) مدعيا عليه الإجماع . نعم ان لم يكن له ما يقصر منه ، أو كان صرورة ، أو ملبدا ، أو معقوصا ، وقلنا بتعين الحلق عليهم ، اتجه وجوب الإمرار حينئذ . * ( والبدأة برمي الجمرة العقبة ، ثم بالذبح ، ثم بالحلق واجب . فلو خالف أثم ولم يعد ) * بلا خلاف فيه ، وفي ظاهر كلام جمع الإجماع . وفي وجوب الترتيب تعبدا خلاف ، والأظهر الاستحباب وفاقا لجمع ، وعزاه في الدروس ( 2 ) إلى المشهور ، ولكن الوجوب أحوط . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يزور البيت لطواف الحج الا بعد الحلق أو التقصير ) * بغير خلاف ظاهر ، فان تم إجماعا والا فظاهر جملة من النصوص ( 3 ) خلافه ، وكيف كان لا خروج عما عليه الأصحاب . وعليه * ( فلو طاف قبل ذلك عمدا لزمه دم شاة ) * فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل للصحيح ( 4 ) ، وظاهره كالمتن وغيره من عبائر الأكثر أنه لا تجب إعادة الطواف ، خلافا لجماعة فأوجبوا إعادته ، ومنهم شيخنا الشهيد الثاني مدعيا عليه الوفاق ، وهو أحوط ان لم يكن أظهر . * ( ولو كان ناسيا لم يلزمه شيء وأعاد طوافه ) * فيما قطع به الأصحاب ، كما قيل مشعرا بالوفاق . ويلحق الجاهل بالناسي ، كما يقتضيه إطلاق الصحيح ( 5 ) . وهل تجب إعادة السعي حيث تجب إعادة الطواف قولان ، أجودهما : الأول

هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 450 ، مسألة 146 .
( 2 ) الدروس ص 132 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 180 ، ب 2 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 180 ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 181 ، ح 2 ، ب 2 .