تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

* ( والمحل ) * لهما * ( منى ، و ) * عليه * ( لو رحل قبله ) * ولو جاهلا أو ناسيا * ( عاد ) * إليه * ( للحلق أو التقصير ) * مع الإمكان بلا خلاف ، كما في كلام جماعة للصحيح ( 1 ) . * ( و ) * أما الحسن المخالف في الناسي يحلق في الطريق أو أين كان ( 2 ) . فمحمول على ما * ( لو تعذر ) * العود ، فإنه إذا كان كذلك * ( حلق أو قصر وجوبا حيث كان ) * بلا خلاف * ( وبعث شعره إلى منى ليدفن بها استحبابا ) * مطلقا ، للأمر به في الصحيح ( 3 ) كذلك . وانما حمل على الاستحباب جمعا ، خلافا لجماعة فأوجبوا البعث مطلقا ، وقيده بعضهم بصورة العمد ولا دليل عليه . ومتى تعذر البعث سقط ولم يكن عليه شيء إجماعا كما قيل . وأما دفن الشعر بمنى فقيل : قد قطع الأكثر باستحبابه ، وأوجبه الحلي ، والأصح الاستحباب للصحيح ، ويستفاد منه أنه لا يختص استحباب الدفن بمن حلق في غير منى وبعث شعره إليها ، كما قد يوهمه ظاهر المتن ، بل يستحب للجميع . * ( ومن ليس على رأسه شعر ) * خلقة أو لحلقه في إحرام العمرة * ( يجزيه إمرار الموسى ) * عليه ، كما في الخبر ( 4 ) ، وظاهر الاجزاء فيه وفي المتن عدم وجوب التقصير ولو مع إمكانه مطلقا ، وهو مشكل حيثما يتخير الحاج بينه وبين الحلق . والوجه - وفاقا لجماعة - تعين التقصير من اللحية أو غيرها ، مع استحباب

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 182 ، ح 1 ب 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 182 ، ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 184 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 191 ، ح 3 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 409 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي