تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨

النصف ومن أربع الربع وهكذا ، وان اقتصار الجماعة على الثلث تبعا للرواية ( 1 ) . * ( وتكره التضحية بما يريبه ) * للنص ( 2 ) * ( وأخذ شيء من جلودها وإعطاؤها الجزار ) * أجرة أو مطلقا ، بل يستحب الصدقة بها كما مضى . أحكام الحلق والتقصير : * ( وأما الحلق ) * وفي معناه التقصير * ( ف ) * هو واجب على * ( الحاج ) * بالإجماع والنصوص ( 3 ) ، والمخالف القائل بالاستحباب شاذ . وهو * ( مخير بينه وبين التقصير ) * مطلقا * ( ولو كان صرورة ) * لم يحج بعد * ( أو ملبدا ) * وهو من يجعل في رأسه عسلا أو صمغا لئلا يتسخ أو يقمل * ( على الأظهر ) * عند الماتن والأكثر كما في كلام جمع ، وفي مستندهم ضعف . والأظهر تعين الحلق عليهما ، وفاقا لجماعة في المعقوص ، ولآخرين في الصرورة * ( و ) * حيث ما تخير ف * ( الحلق أفضل . * ( والتقصير متعين على المرأة ) * إجماعا في المقامين ، كما في كلام جماعة . * ( ويجزئ ) * للمرأة في التقصير أخذ * ( قدر الأنملة ) * من الشعر ، والأولى الجمع بينه وبين الأخذ من الظفر ، كما في الصحيح ( 4 ) . وقيل : المراد بقدر الأنملة أقل المسمى ، ولكن الأحوط قدرها . وإطلاق المتن وغيره يقتضي أجزاء ذلك للرجل أيضا ، ولعله لإطلاق النص إلا أن مقتضاه المسمى كما احتمل في المرأة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 172 ، ب 58 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 175 ، ب 61 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 177 ، ب 1 من أبواب الحلق والتقصير .
( 4 ) وسائل الشيعة 9 - 541 ، ح 3 .