عليه النبوي ( 1 ) * ( ووقتها بمنى ) * أربعة أيام * ( يوم النحر وثلاثة بعده ، وفي ) * سائر * ( الأمصار ) * ثلاثة * ( يوم النحر ويومان بعده ) * بالنص ( 2 ) والإجماع . وأما الصحيح : الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار . فمحمول على الفضيلة ، أو على مريد الصوم واليومان إذا نفر في الثاني عشر . * ( ويكره أن يخرج شيئا من الأضحية عن منى ، ولا بأس ب ) * إخراج * ( السنام ) * للنهي عنه في الخبر ( 3 ) المحمول على الكراهة جمعا ولضعف السند ، خلافا للشيخ في جملة من كتبه فيحرم ، وهو نادر وان كان أحوط * ( و ) * لا بأس أن يخرج * ( مما يضحيه غيره ) * مطلقا . * ( ويجزئ هدي التمتع عن الضحية ) * للصحيحين ( 4 ) * ( و ) * ظاهر هما أن * ( الجمع ) * بينهما * ( أفضل ) * والموجود فيهما وفي كلام جماعة الهدي بقول مطلق ، خلافا للمتن فقيده بهدي التمتع ، كما عن الفاضل في جملة من كتبه ، ولجماعة فقيدوه بالواجب ، ولعله لانصراف الإطلاق إليه ، فيقتصر فيما خالف الأصل على المتيقن . * ( ومن لم يجد الأضحية ) * مع القدرة على ثمنها * ( تصدق بثمنها ، فان اختلف أثمانها جمع الأول والثاني والثالث وتصدق بثلثها ) * كما في النص ( 5 ) وكلام جماعة من غير خلاف بينهم أجده . والظاهر ما في كلام جماعة من التصدق بقيمة منسوبة إلى القيم ، فمن اثنين
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 407
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٧
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 174 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 94 ، ح 6 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 150 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 173 ، ح 2 .
( 5 ) وسائل الشيعة 10 - 172 ، ب 58 .