ثم إن المنع في الاخبار وأكثر الفتاوى مطلق ، ليس مقيدا بالإعطاء أجرة ، إلا أن جماعة قيدوه بذلك ، وقالوا بجوازه على وجه الصدقة ، ولا يخلو عن وجه ، إلا أن الإطلاق لعله أحوط . * ( ولا ) * يجوز أن * ( يأكل منها ، فإن أخذ ) * أو أكل * ( ضمنه ) * أي المأخوذ والمأكول بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن المنتهى ( 1 ) والتذكرة . ويستثنى من هذه الكلية هدي التمتع ، فإنه هدي واجب أو مستحب ، ولا يستثنى من ذلك هدي السياق المتبرع به ، فإنه غير واجب وان تعين ذبحه بالسياق ، لان المراد بالواجب ما وجب ذبحه بغير السياق . * ( ومن نذر بدنة ، فان عين موضع النحر ) * تعين بلا اشكال * ( والا نحرها بمكة ) * مطلقا سواء كان المنذور هديا وفي طريق الحج أم لا ، على ما يقتضيه إطلاق المتن وجمع ، والخبر ( 2 ) وفي سنده جهالة ، إلا عن الخلاف ( 3 ) وفي ظاهر غيره الإجماع وينبغي أن يقيد الحكم بما إذا لم يكن هناك فرد ينصرف إليه الإطلاق ، والا فلا يجب النحر بمكة ، حيث لا يكون هو الفرد المنصرف إليه الإطلاق بلا إشكال . أحكام الأضحية : * ( الخامس : الأضحية ) * بضم الهمزة وكسرها وتشديد الياء المفتوحة . * ( وهي مستحبة ) * عند علمائنا وأكثر العامة ، كما في كلام جماعة ، خلافا للإسكافي فأوجبها ، وهو نادر . نعم وجوبها من خواص النبي صلى الله عليه وآله كما قيل ودل
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 406
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٤٠٦
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 752 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 94 ، ح 2 .
( 3 ) الخلاف 1 - 498 ، مسألة 336 .