تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤

بعمرة مفردة ) * للصحاح ( 1 ) المستفيضة ، فليجعلها عمرة مفردة وعليه الحج من قابل ، وعن جماعة الإجماع عليه ، فلو أراد البقاء على إحرامه إلى القابل ليحج به لم يجزئه . وهل عليه نية الاعتمار أم ينقلب الإحرام إليه قهرا حتى لو أتى بأفعالها من غير نية الاعتمار لكفى ؟ وجهان ، أحوطهما : الأول . * ( ثم يقضي الحج ) * في القابل واجبا * ( ان كان واجبا ) * عليه وجوبا مستقرا مستمرا ، والا فندبا بلا خلاف يعتد به أجده في المقامين ، والأظهر الأشهر عدم وجوب الهدي ، وقيل : بالوجوب لظاهر الأمر به في الصحيح ( 2 ) ، وحمل على الندب . * ( الثالث : يستحب التقاط الحصى من جمع ) * بالإجماع والنص ، وفيه : وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك ( 3 ) . لكن لا يجوز الا من الحرم ، للصحيح ( 4 ) . * ( وهو سبعون حصاة ) * ذكر الضمير لعوده إلى الملقوط المدلول عليه بالالتقاط وهذا العدد هو الواجب ، ولو التقط أزيد منه احتياطا حذرا من سقوط بعضه أو عدم إصابته فلا بأس . * ( ويجوز ) * الالتقاط * ( من أي جهة ( 5 ) ) * الحرم شاء عدا المساجد مطلقا للنهي عن إخراج حصى المساجد ، وهو كما مر في الصلاة نهي كراهة ، لكن ظاهر العبارة الحرمة ، ولا وجه لها كما لا وجه يعتد به للفساد ولو على تقديرها . ويمكن

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 66 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 66 ، ح 5 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 52 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 53 ، ح 1 .
( 5 ) في المطبوع من المتن : جهات .