تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

وليس بعيدا انتهى . وهو حسن على القول بعدم إجزاء اضطراري المشعر وحده ، كما هو الأقوى وقد مضى ، فوجه التقييد واضح فتأمل جيدا . ثم ليس في المتن دلالة على وجوب المبيت بالمشعر ، ولكنه أحوط وفاقا للأكثر ، خلافا للتذكرة فاختار العدم . * ( و ) * على القولين لا * ( يجوز الإفاضة ) * من المشعر * ( ليلا ) * إلا * ( للمرأة ) * مطلقا ولو مختارة * ( والخائف ) * وذوي الأعذار فيجوز الإفاضة لهم ، ولكن لا بد لهم من الوقوف ولو قليلا ، فعليهم النية . والأولى أن لا يفيضوا الا بعد انتصاف الليل مع الإمكان . * ( والمندوب : صلاة الغداة قبل الوقوف ) * الواجب ونيته ، كما هنا وفي كلام جماعة . وقيل : المراد بالوقوف هنا القيام للدعاء والذكر ، وأما الوقوف المتعارف بمعنى الكون فهو واجب من أول الفجر ، فلا يجوز تأخيره بنيته إلى أن يصلي . وفيه نظر ، لمخالفته لظاهر المتن وصريح جمع . * ( والدعاء ) * بالمأثور . * ( وأن يطأ الصرورة ) * بالفتح ، وهو الذي لم يحج بعد * ( المشعر برجله ) * وقيل : أن يقف على المشعر ويطأ برجله كما في الصحيح ( 1 ) . وظاهره أن المراد بالمشعر هنا أخص من المزدلفة . وفسر بحبل قزح ، وهو ظاهر الآية ( 2 ) والاخبار ( 3 ) والأصحاب ، فإن وطئ

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 42 ، ح 1 ب 7 .
( 2 ) وهي قوله تعالى : « عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ » سورة البقرة : 198 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 41 ، ب 7 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 380 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي