تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩

* ( و ) * لكن * ( يجوز الارتفاع إلى الجبل مع الزحام ) * بالنص ( 1 ) والإجماع * ( ويكره لا معه ) * كما عليه جماعة ، وظاهر الأكثر عدم الجواز الا مع الضرورة ، وفي الغنية ( 2 ) الإجماع ، فهو أحوط . * ( ووقت الوقوف ) * بالمشعر للمختار واحد ، وهو * ( ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ) * من يوم النحر ، و * ( للمضطر ) * اثنان ، أحدهما : من طلوع الشمس * ( إلى الزوال ) * والثاني : من أول ليلة النحر إلى الفجر ، وقد يعبر عنهما بواحد ، فيقال : من أول ليلة النحر إلى الزوال . وما ذكرناه في المقامين هو الأشهر ، ويقابله في مقام الأول القول بأنه من أول الليل إلى طلوع الشمس ، إلا أن على مقدمه على الفجر دم شاة . وفي الثاني أنه إلى غروب الشمس . وهما نادران بل على خلافهما الإجماع في كلام جمع ، وأندر منهما القول بأن الاختياري ليلة النحر والاضطراري من طلوع فجره إلى شمسه ، وهو غريب . * ( ولو أفاض قبل الفجر عامدا عالما ) * بالتحريم أثم على القول بأنه اضطراري ولا على القول بأنه اختياري و * ( جبره بشاة ) * على القولين * ( ولم يبطل حجه ) * وفاقا للأكثر ، وفي المنتهى ( 3 ) اتفاق من عدا الحلي عليه ، وفيه مع ذلك التصريح بأنه اضطراري ، وهو ظاهر في أن المراد بالاضطراري ما يأثم باختياره وان أجزأه . وظاهر النص ( 4 ) والفتوى مطلق في الحكم بالاجزاء ، إلا أن الماتن قيده بقوله : * ( ان كان وقف بعرفات ) * قيل : ويجوز أن يكون تقييدا لكلام الأصحاب والاخبار

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 43 ، ب 9 .
( 2 ) الغنية ص 518 .
( 3 ) منتهى المطلب 2 - 725 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 49 ، ب 16 .