إجماع أهل العلم كافة ، وظاهر جماعة الوجوب كما هو ظاهر المعتبرين ( 1 ) ، وحملا على الاستحباب جمعا . * ( والجمع بينهما بأذان واحد وإقامتين ) * بإجماعنا فتوى ونصا ( 2 ) * ( و ) * على هذا فيستحب * ( تأخير نوافل المغرب ) * عن وقتها * ( حتى يصلي العشاء ) * فيصليها قضاءا . كيفية الوقوف بالمشعر : * ( وفي الكيفية - واجبات ومندوبات ، فالواجبات ) * أمور : * ( النية ) * كما مر في عرفة وفي كل عبادة ، ولينو أن وقوفه لحجة الإسلام أو غيرها ، كما عن التذكرة . وهل تجب مقارنتها اختيارا لطلوع الفجر واستدامة حكمها إلى طلوع الشمس أم يجوز إيقاعها في أي جزء من أجزاء هذا الزمان أريد وقطعها متى أريد ؟ وجهان ، مبنيان على وجوب استيعاب هذا الزمان اختيارا بالوقوف وعدمه ، والوجه العدم وفاقا لجمع . فحال الوقوف هنا كما مر في عرفة من أن الواجب فيه المسمى . ثم إن كان الوقوف ليلا فهل يجب استيناف النية بعد الفجر ؟ وجهان ، والأحوط الأولى الاستيناف . * ( والوقوف به ) * أي بالمشعر * ( وحده ما بين المأزمين إلى الحياض إلى وادي محسر ) * والمأزمان - بكسر الزاء والهمزة ويجوز القلب ألفا - الجبلان بين عرفات والمشعر . فلو وقف بغير المشعر اختيارا أو اضطرارا لم يجز مطلقا .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 378
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٨
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 39 ، ح 2 و 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 40 ، ب 6 .