تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 377

مساهمون:

ص٣٧٧

* ( حتى طلعت الشمس فقد فاته الحج ) * وفاقا للشيخ . * ( وقيل : يصح حجه ) * مطلقا * ( ولو أدركه ) * أي المشعر * ( قبل الزوال ) * والقائل الأكثر ، بل عليه عامة المتأخرين ، وهو الأظهر الأشهر ، والأظهر عدم إجزاء اضطراري المشعر وحده ، وفي كلام جماعة الإجماع . وقد تلخص مما ذكرنا أن أقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، وكلها مجزئة إلا الاضطراري الواحد منها ، كما عليه جماعة ، ومنهم الشهيد في الدروس ( 1 ) واللمعة ( 2 ) . ( القول في الوقوف بالمشعر : ) * ( والنظر في مقدمته ، وكيفيته ، ولواحقه ) * مقدمات الوقوف بالمشعر : * ( فالمقدمة : تشتمل على مندوبات خمسة : الاقتصاد ) * والتوسط * ( في السير ) * إليه بسكينة ووقار ، سائلا العتق من النار ومستغفرا . * ( والدعاء عند الكثيب الأحمر ) * من يمين الطريق ، بقوله : « اللهم ارحم موقفي ، وزد في علمي ، وسلم لي ديني ، وتقبل مناسكي » . * ( وتأخير المغرب والعشاء ) * من عرفة * ( إلى المزدلفة ) * يعني المشعر * ( ولو صار ربع الليل ) * بل ثلثه كما في الصحيح ( 3 ) ، وفي المنتهى ( 4 ) وعن التذكرة أن عليه

هامش
( 1 ) الدروس ص 121 .
( 2 ) اللمعة الدمشقية 2 - 278 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 39 ، ح 1 .
( 4 ) منتهى المطلب 2 - 723 .