* ( الأولى : ) * مسمى * ( الوقوف ) * بعرفة * ( ركن ، فان تركه عامدا بطل حجه ) * إجماعا ، وما ورد بخلافها شاذ مؤول ، ولا فرق في الحكم بالبطلان بترك الوقوف عمدا بين قسميه الاختياري والاضطراري ، حتى لو ترك الاختياري عمدا بطل الحج مطلقا وان أتى بالاضطراري . وكذا لو ترك الاضطراري عمدا حيث يفوت الاختياري مطلقا ، ومن قصر الحكم على الاختياري فقيل : انه أراد أنه لا يجزئ الاقتصار على الاضطراري عمدا ، بل من ترك الاختياري عمدا بطل حجه وان أتى بالاضطراري . * ( وان كان ) * تركه * ( ناسيا تداركه ليلا ولو إلى الفجر ) * متصلا به ، إذا علم أنه يدرك المشعر قبل طلوع الشمس . وظاهر المتن اختصاص الحكم بالناسي ، فلا يعذر الجاهل مطلقا ، خلافا لظاهر الدروس ( 1 ) فكالناسي ، وهو حسن حيث يكون الجهل عذرا ، بأن يكون ساذجا لم يشبه تقصيرا أصلا ، تبعا لظاهر النص ( 2 ) المعلل الوارد في الناسي ، ويشكل في غيره . ثم إن وجوب التدارك ليلا انما هو مع الإمكان ، ويتحقق بعلمه بإدراك المشعر قبل طلوع الشمس لو وقف بها كما قدمنا ، وكذا لو ظن ذلك كما في صريح الاخبار ( 3 ) وينتفي بظن الخلاف كما فيها . وفي تحققه باحتمال الأمرين على السواء اشكال وقولان وفي بعض الأخبار ( 4 ) ما يرشد إلى العدم ، ولا بأس به . * ( ولو فاته ) * التدارك ليلا أيضا * ( اجتزأ ) * بالوقوف * ( بالمشعر ) * الاختياري
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 375
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٣٧٥
هامش
( 1 ) الدروس ص 121 .
( 2 ) وسائل الشيعة 10 - 56 .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 - 56 ، ح 1 و 3 و 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة 10 - 56 ، ح 2 وغيره .