تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥

أحوطهما ) * وأظهرهما * ( النجاسة . ولو تنجس ( 1 ) ) * أحد الإناءين فاشتبه أحدهما بالآخر * ( ولم يتعين اجتنب ماؤهما ) * وجوبا ، والأقوى عدم وجوب إراقتهما للتيمم ، وان كان أحوط . ولو لاقا أحدهما طاهر ، فالظاهر بقاؤه على الطهارة . وفي حكمه المشتبه بالمغصوب ، فيجب اجتنابهما . ولا كذلك المشتبه بالمضاف ، بل يجب الطهارة بكل منهما . ومع انقلاب أحدهما يجمع بين التيمم والطهارة بالباقي ، مخيرا في تقديم أيهما شاء ، وان كان الأحوط تقديم الطهارة ، كما قيل . ولو اشتبه الإناء المتيقن طهارته وإباحته بأحد المشتبهين بالنجاسة أو المغصوب ، اتجه المنع من استعمالهما . * ( وكل ماء حكم بنجاسته ) * شرعا ولو بالاشتباه بالنجس * ( لم يجز استعماله ) * في الطهارة مطلقا ، وفي الشرب اختيارا إجماعا * ( ولو اضطر معه إلى الطهارة تيمم . موجبات الوضوء : * ( الركن الثاني - في الطهارة المائية ، وهي وضوء وغسل ) * . * ( فالوضوء يستدعي بيان أمور : الأول في موجباته ، وهي : خروج البول والغائط والريح من الموضع المعتاد ) * خروجه لعامة الناس ، وان لم يحصل الاعتياد ، بالإجماع والصحاح ( 2 ) . وفي حكمه المخرج المتفق في غيره خلقة ، أو المنسد معه الطبيعي ، وعليه الإجماع في المنتهى ، وظاهره عدم اعتبار الاعتياد فيه ، وفيه مع عدم الانسداد ،

هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : نجس .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 - 177 ، ب 2 .