لدخوله في شبهه الكلب الوارد في النص * ( وفي رواية ) * ( 1 ) ثلاثون أو أربعون وفي رواية أخرى * ( سبع ) * ( 2 ) والأول أحوط . * ( ولموت الطير ) * كالدجاجة والحمامة وما بينهما إلى النعامة * ( واغتسال الجنب ) * ولو مرتبا ، بل وقوعه مطلقا ولو لغير غسل ، كما يفيده إطلاق الصحاح ( 3 ) واختاره المفيد - رحمه الله - ، ويعتبر فيه خلو بدنه عن النجاسة على الأشهر الأقوى * ( والكلب ( 4 ) ) * لو خرج حيا ، والفأرة إن تفسخت كما في الخبر ( 5 ) ، أو تسلخت كما في آخر ( 6 ) ، سبع دلاء بلا خلاف أجده الا من الحلي في الكلب فأربعون ، وهو ضعيف * ( والا ) * يتفسخ الفأرة * ( فثلاثة ) * على الأشهر الأظهر * ( وقيل ) * فيه أقوال أخر ، سبع وعليه المرتضى ، وهو أحوط ، و * ( دلو ) * وعليه الصدوق ، ومستنده لم يظهر . * ( ولبول الصبي سبع ) * على الأشهر الأظهر ، وفي السرائر والغنية الإجماع ، وفسر بآكل الطعام مطلقا عند الأكثر ، وبمن كان غذاءه غالبا ( 7 ) عند بعض ، وبمن خرج عن الحولين مطلقا عند آخر * ( وفي رواية ) * ( 8 ) رضوية * ( ثلاث ) * عمل بها المرتضى والصدوق ، وهو ضعيف * ( ولو كان رضيعا فدلو واحد ) * على الأشهر الأظهر ، وقيل : ثلاث بالإجماع ، وهو أحوط .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 10
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٠
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 - 135 ، ح 4 .
( 2 ) مستدرك الوسائل 1 - 28 ، ب 17 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 - 142 ، ب 22 .
( 4 ) في المطبوع من المتن : وكذا للكلب .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 - 137 ، ح 1 .
( 6 ) نفس المصدر .
( 7 ) في « ن » : غالب غذاءه .
( 8 ) مستدرك الوسائل : ك الطهارة ، ب 15 من أحكام المياه ، ح 2 .