فالأحوط ما في المتن . * ( و ) * لوقوع * ( العذرة ) * اليابسة ، أو مطلقا كما في النص ( 1 ) * ( عشرة ) * دلاء بلا خلاف ، وفي الكتابين الإجماع . * ( فإن ذابت ) * وتقطعت * ( فأربعون أو خمسون ) * كما في النص ( 2 ) ، ويتحتم الأخير على الأشهر ، وهو أحوط . * ( وفي الدم أقوال ) * كثيرة منتشرة ، أشهرها خمسون للكثير ، وعشرة للقليل وهو أحوط بل أظهر ، وفي الغنية الإجماع ، وفي السرائر نفي الخلاف عنه الا من المفيد . * ( والمروي ) * في الصحيح ( 3 ) * ( في دم ذبح الشاة من ثلاثين ) * دلوا * ( إلى أربعين ، وفي القليل دلاء يسيرة ) * ولم أعرف قائله ، ويناط الوصفان بنفس الدم على الأشهر ، وبالبئر على قول آخر . * ( و ) * ينزح * ( لموت الكلب وشبهه ) * في الجثة * ( أربعون ) * على الأظهر المشهور * ( وكذا في بول الرجل ) * أربعون ، وفي إلحاق المرأة به قولان ، وفي الغنية الإجماع على الإلحاق ، ويعضده دعوى بعضهم تواتر الاخبار بالعدد لبول الإنسان بقول مطلق . والمشهور الحاقه بما لا نص فيه ، وهو أحوط إن اعتبرنا فيه بنزح الجميع . وان اعتبرنا فيه ثلاثين ، فالأول أحوط . وان اعتبرنا أربعين فلا فرق . * ( وألحق الشيخان ) * وغيرهما * ( بالكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ) * ولا بأس به ، للنص ( 4 ) في الكلب وشبهه * ( والمروي في الشاة تسع أو عشر ) * كما في الخبر ( 5 ) وسبع كما في آخر ( 6 ) ، والأول أحوط * ( وللسنور أربعون ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 9
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٩
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 1 - 140 ، ح 1 .
( 2 ) نفس المصدر السابق .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 - 141 ، ح 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 - 134 ، ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 - 137 ، ح 3 .
( 6 ) وسائل الشيعة 1 - 137 ، ح 7 .