الطرف منها ، حتى الدم والغسالة على الأشهر الأظهر . * ( وفي تقدير الكر ( 1 ) ) * وزنا ومساحة * ( روايات ، أشهرها ) * في الأول أنه * ( ألف ومائتا رطل ( 2 ) ، وفسره الشيخان والأكثر * ( بالعراقي ) * وهو أظهر . وفي الثاني ما بلغ كل من طوله وعرضه وعمقه ثلاثة أشبار ونصفا . وهو أحوط ، إن لم نقل بكونه أظهر ، للموثق ( 3 ) وغيره ، وفي الغنية الإجماع . * ( وفي نجاسة ) * ماء * ( البئر بالملاقاة قولان ) * مشهوران ، * ( أظهرهما ) * العدم ، وأحوطهما * ( التنجيس ) * . منزوحات البئر : * ( وينزح ) * استحبابا على الأقوى * ( لموت البعير والثور وانصباب الخمر ) * فيها * ( ماؤها أجمع ) * على الأظهر ، حتى في الثور للصحيح ( 4 ) ، ولا خلاف فيما عداه للصحيحين ( 5 ) . وموردهما كالعبارة في الخمر انما هو الانصباب دون القطرة فلا ينزح لها ، سيما مع ورود رواية فيها بعشرين ( 6 ) ، وأخرى بثلاثين ( 7 ) ، خلافا للأشهر ، فلا فرق بينهما ، وهو أحوط . * ( وكذا قال الثلاثة ) * الشيخان والمرتضى وغيرهم * ( في المسكرات ) * فينزح لها الماء أجمع ، وفي الغنية والسرائر الإجماع ، ويعضده إطلاق الخمر
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 7
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٧
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : الكثرة .
( 2 ) وسائل الشيعة 1 - 123 ، ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة 1 - 122 ، ح 6 .
( 4 ) وسائل الشيعة 1 - 132 ، ح 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة 1 - 132 ، ح 4 و 1 .
( 6 ) وسائل الشيعة 1 - 132 ، ح 3 .
( 7 ) وسائل الشيعة 1 - 132 ، ح 2 .