تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤

* ( ووقت الإفطار ذهاب الحمرة المشرقية ) * عن قمة الرأس إلى ناحية المغرب كالصلاة . * ( ويستحب تقديم الصلاة على الإفطار ، إلا أن تنازعه نفسه ، أو يكون ) * هناك * ( من يتوقع إفطاره ) * وينتظره . والمراد بالصلاة المأمور بتقديمها في النص ( 1 ) والفتوى هي الصلاة في وقت فضيلتها ، فيكفي في تأدية السنة تقديم الأولى إذا اتفق الإفطار عند وقت فضيلتها . شرائط وجوب الصوم والقضاء : * ( وأما شروطه فقسمان : الأول - ) * في بيان * ( شرائط الوجوب : ) * * ( وهي ستة : البلوغ ، وكمال العقل ، فلو بلغ الصبي ، أو أفاق المجنون ، أو المغمى عليه ) * في أثناء النهار * ( لم يجب على أحدهم الصوم ) * مطلقا * ( الا ما أدرك فجره كاملا ) * مطلقا . بلا خلاف الا من الشيخ في أحد قوليه في الصبي ، فأوجبه عليه إذا بيت النية وبلغ قبل الزوال . وهو نادر ، بل على خلافه الإجماع في صريح السرائر ( 2 ) ، ولكنه أحوط وان كان الأول أظهر . * ( والصحة من المرض ) * المضر * ( والإقامة أو حكمها ) * من كثرة السفر ، أو المعصية به ، أو الإقامة عشرا ، أو مضي ثلاثين يوما مترددا ، فلا يجب على المريض المتضرر به ، ولا على المسافر الذي يجب عليه التقصير في الصلاة . * ( ولو زال السبب ) * مرضا كان أو سفرا * ( قبل الزوال ولم يتناول ) * شيئا من المفطرات ولم يفعلها ، نوى الصوم و * ( أمسك واجبا وأجزأه ) * عن فرضه ، فلا

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 107 ، ب 7 .
( 2 ) السرائر ص 92 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 284 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي