تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢

* ( ولو لم يتفق ) * شيء من * ( ذلك ، قيل : ) * والقائل الديلمي * ( يقبل ) * الشاهد * ( الواحد ) * واستدل له بأن فيه * ( احتياطا للصوم ) * وبالصحيح ( 1 ) . وفيهما نظر . وقوله * ( خاصة ) * يرجع إلى الصوم ، بمعنى أنه انما يقبل بالإضافة إليه فقط دون غيره ، فلا يثبت به أول ما عدا شهر رمضان ولا أوله لو كان منتهى أجل الدين ، أو عدة أو مدة ظهار ، أو نحو ذلك . نعم يثبت به هلال شوال بمضي ثلاثين منه تبعا ، وان لم يثبت ( 2 ) بشهادته أصالة . * ( وقيل : لا يقبل مع الصحو ) * وارتفاع الغيم * ( الا خمسون نفسا ) * عدد القسامة * ( أو اثنان ) * عدلان * ( من خارج ) * البلد . والقائل جماعة من القدماء ، للصحيح ( 3 ) وغيره . ولا دلالة لهما على قبول الخمسين مطلقا ، بل مع اليقين خاصة ، ولا على عدم قبول العدلين من داخل البلد كذلك ، بل مع التهمة في شهادتهما ، كما هو الغالب والظاهر من سياقهما ، وحينئذ فلا كلام فيهما . * ( وقيل : ) * والقائل الأكثر وفيهم جملة من القدماء * ( يقبل شاهدان ) * عدلان * ( كيف كان ) * الأمر صحوا أو غيما ، كانا من خارج البلد أو داخلها * ( وهو الأظهر ) * إلا إذا حصل تهمة في شهادتهما ، فلا تقبل اتفاقا . * ( ولا اعتبار ) * في معرفة الشهر * ( بالجدول ) * وهو كما قيل : حساب مأخوذ من سير القمر واجتماعه مع الشمس . * ( ولا بالعدد ) * بأي معنى فسر ، سواء يعد شعبان ناقصا أبدا ، أو رمضان تاما أبدا ، أو يعد شهرا تاما وآخر ناقصا مطلقا ، أو عد تسعة وخمسين من هلال رجب ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 201 ، ح 1 .
( 2 ) في « ن » يكن .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 - 210 ، ح 13 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 282 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي