تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

لمن أفاض من عرفات قبل الغروب عامدا ) * كما سيأتي بيانهما في الحج إن شاء الله تعالى . * ( ولا يصح ) * منه * ( في واجب غير ذلك على الأظهر ) * وهنا أقوال أخر لا إشكال في ضعفها * ( إلا أن يكون سفره أكثر من حضره ، أو يعزم الإقامة عشرة ) * أيام ، فإنه يصوم في المقامين قطعا ، كما يتم الصلاة فيهما . وأما المندوب ففيه أقوال ، ثالثها الكراهة وعليه الأكثر ، ولعله الأظهر ، ولكن المنع مطلقا أحوط ، إلا ثلاثة أيام للحاجة عند قبر النبي صلى الله عليه وآله ، للصحيح ( 1 ) ، وألحق المفيد مشاهد الأئمة عليهم السلام ، والصدوقان والحلي الاعتكاف في المساجد الأربعة ، ولم أعرف دليلهما . * ( والصبي المميز ) * وكذا الصبية * ( يؤخذ ب ) * الصوم * ( الواجب لسبع ) * سنين * ( استحبابا مع الطاقة ) * وفاقا لجماعة ، لكن جملة منهم جعل السبع مبدأ التشديد ، وقبله مبدأ الأخذ . وظاهر الصحيح ( 2 ) اختصاص السبع بأولادهم عليهم السلام ، وأن غيرهم إنما يؤمرون للتسع ، كما عليه آخرون ودل عليه جملة من النصوص ( 3 ) ، ولعله أقوى . وفي الموثق وغيره : عن الصبي متى يصوم ؟ قال : إذا قوى على الصيام ( 4 ) . وظاهره عدم التحديد بمدة وأن المناط القوة والطاقة . ويمكن تنزيل ما ورد بالتحديد بالسبع وغيره عليها ، لوروده على الغالب من عدم حصول الطاقة إلا بذلك .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 10 - 273 ، ب 11 .
( 2 ) وسائل الشيعة 7 - 168 ، ح 3 .
( 3 ) وسائل الشيعة 7 - 169 ، ح 11 .
( 4 ) وسائل الشيعة 7 - 167 ، ح 2 .