تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧

بلا خلاف الا من نادر . والأحوط تقييده في الأول بما عدا صلاة النافلة ، لو ورد الصحيح ( 1 ) بالقضاء بذلك فيها . وفي إلحاق الاستنشاق بالمضمضة في إيجاب القضاء وجهان ، بل قولان ، والأحوط نعم . * ( وفي إيجاب القضاء بالحقنة ) * بالمائع * ( قولان ، أشبههما ) * بالأصول * ( أنه لا قضاء ) * لكن على الإيجاب في كلام جماعة الإجماع المنقول ، ولعله المنصور . * ( وكذا ) * أي لا يجب القضاء على * ( من نظر إلى امرأة ) * ونحوها أو أصغى إليها * ( فأمنى ) * محللة كانت أو محرمة ، إلا إذا كان معتادا للإمناء عقيب النظر أو قصد ذلك ، فيجب القضاء والكفارة معا ، على أصح الأقوال وأظهرها ، وان كان وجوب القضاء فيما إذا نظر إلى محرم أو كرر النظر مطلقا أحوط وأولى . * ( السادسة : تتكرر الكفارة مع ) * فعل موجبها ب * ( تغاير الأيام ) * ولو من رمضان واحد مطلقا بإجماعنا . * ( وهل تتكرر بتكرر الوطء في اليوم الواحد ) * خاصة ، دون غيره مطلقا في المقامين ، أو بغيره أيضا مطلقا ، أو تتكرر مع تخلل التكفير والا فلا مطلقا ، أو تغاير الجنس والا فلا ، الا مع تخلل التكفير فيتكرر أو لا يتكرر مطلقا ؟ * ( قيل : نعم ) * مطلقا ، أو في الجملة على التفصيل الذي مضى ، فان لكل قائلا ، إلا الأول فلم نجد به قائلا ، ولا لشيء من الأقوال عدا الأخير دليلا . * ( والأشبه ) * بالأصول * ( أنها لا تتكرر ) * مطلقا ، وفاقا لجماعة ، وان كان الأحوط التكرر مطلقا ، ثم على التفاصيل يختلف المراتب فضيلة .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 7 - 49 ، ح 1 .