الأشهر ، بل في المنتهى ( 1 ) انه مذهب علمائنا . * ( الرابعة : من أجنب ) * ليلا من شهر رمضان * ( ونام ناويا للغسل حتى طلع الفجر ، فلا قضاء ) * عليه * ( ولا كفارة ) * بلا خلاف . وكذا لو نام غير ناوله ولا لعدمه بل ذاهلا عن النية أصلا على الأقوى ، وان كان الأحوط وجوبهما كما مضى . * ( ولو انتبه ثم نام ) * ثانيا ناويا للغسل حتى طلع الفجر * ( فعليه القضاء ) * خاصة . * ( ولو انتبه ) * من النومة الثانية * ( ثم نام ثالثة ) * حتى طلع الفجر * ( قال الشيخان ) * في الجمل والعقود ( 2 ) والنهاية ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) والخلاف ( 5 ) * ( عليه القضاء والكفارة ) * مطلقا ، وتبعهما من المتقدمين والمتأخرين جماعة ، حتى أن جماعة منهم ادعى الإجماع عليه ، ولا يخلو عن قوة . * ( الخامسة : يجب القضاء دون الكفارة في الصوم الواجب المعين بسبعة أشياء : فعل المفطر ) * مطلقا * ( والفجر طالع ) * حال كونه * ( ظانا بقاء الليل ) * كما في عبائر جماعة ، أو شاكا كما في عبائر أخرى ، وهو أولى بالنسبة إلى عدم وجوب الكفارة ، وأما بالنسبة إلى وجوب القضاء فما هنا أولى ، ويثبت مع الشك بطريق أولى . وانما يجب إذا كان فعل المفطر * ( مع القدرة على مراعاته ) * أي الفجر لا مطلقا ، فلو عجز عنها - كما يتفق للمحبوس والأعمى - لم يجب القضاء اتفاقا . * ( وكذا ) * يجب بفعله * ( مع الإخلاد ) * والاعتماد * ( إلى ) * اخبار * ( المخبر ) *
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 273
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٧٣
هامش
( 1 ) منتهى المطلب 2 - 576 .
( 2 ) الجمل والعقود ص 111 .
( 3 ) النهاية ص 154 .
( 4 ) المبسوط 1 - 271 .
( 5 ) الخلاف 1 - 401 ، مسألة 87 .