* ( تجب في الأنعام الثلاثة ) * وهي * ( الإبل ، والبقر ، والغنم . وفي الذهب ، والفضة . وفي الغلات الأربع ) * وهي * ( الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب .
* ( ولا تجب فيما عداها ) * بإجماع المسلمين في الأول وإجماعنا في الثاني .
* ( وتستحب في كل ما أنبتته الأرض ، مما يكال أو يوزن ) * من الحبوب ، كالسمسم والأرز والدخن والحمص والعدس وأشباهها * ( عدا الخضر ) * من بقل وقثاء وبطيخ وكل شيء يفسد من يومه .
ويدخل فيما يستحب فيه ، السلت والعلس ، على الأصح الأشهر . وقيل : فيما تجب ، وهو أحوط .
وحكم الحبوب المستحب فيها الزكاة حكم الغلات الأربع في اعتبار النصاب وغيره من الشرائط ، وتعيين المخرج من عشر ونصف ونحو ذلك .
* ( و ) * في وجوبها * ( في مال التجارة ) * أو استحبابها مع استجماعه الشرائط المعتبرة فيه * ( قولان ، أصحهما : الاستحباب ) * وفاقا للأكثر .
* ( و ) * تستحب * ( في الخيل الإناث ) * السائمة إذا حال عليها الحول * ( ولا تستحب في غير ذلك ، كالبغال والحمير والرقيق .
* ( ولنذكر ما يختص كل جنس ) * من الشرائط والأحكام * ( إن شاء الله تعالى . ) * ولنبدأ ب * ( القول في زكاة الأنعام ) * الثلاثة * ( والنظر ) * فيه تارة يكون * ( في الشرائط و ) * أخرى في * ( اللواحق .
شرائط زكاة الأنعام :
* ( فالشرائط أربعة : ) *
* ( الأول - النصب ، وهي في الإبل : اثنا عشر نصابا ، خمسة ) * منها * ( كل واحد ) * منها * ( خمس ) * من الإبل * ( وفي كل واحد ) * من هذه النصب الخمسة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 215
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢١٥