( كتاب الزكاة ) * ( وهي قسمان : الأول - زكاة الأموال ( 1 ) ، وأركانها أربعة : ) * من تجب عليه الزكاة : * ( الأول : ) * في بيان * ( من تجب عليه ، وهو كل بالغ ، عاقل ، حر ، مالك للنصاب ، متمكن من التصرف ) * فيه ، فهذه شروط خمسة : * ( و ) * تفصيل الكلام فيها : ان * ( البلوغ يعتبر ) * في وجوبها * ( في الذهب والفضة إجماعا ) * فلا تجب على الصبي فيهما . * ( نعم لو اتجر ) * بمال الطفل * ( من إليه النظر ) * والولاية شرعا في ماله * ( أخرجها ) * عنه * ( استحبابا ) * على الأشهر الأقوى . وقيل : يجب . وهو نادر مؤول . وقيل : لا يستحب . وهو أحوط . هذا إذا اتجر وليه إرفاقا له * ( ولو ضمن الولي ) * ماله ، بأن نقله إلى ملكه بناقل شرعي كالقرض ونحوه * ( واتجر لنفسه كان الربح له ) * أي للمولى * ( ان كان مليا ) *
هامش
( 1 ) في المطبوع من المتن : المال .