سفرات كهؤلاء . * ( وضابطه : ) * أي كثير السفر بعد صدق الوصف * ( ألا يقيم في بلده عشرة ) * أيام * ( و ) * عليه ف * ( لو أقام في بلده أو غير بلده ذلك ) * أي مقدار العشرة * ( قصر ) * لكن يعتبر في الإقامة في غير البلد نيتها دون الإقامة فيها ، فتكفي ولو مترددا . ويلحق بهما الإقامة عشرا في غير البلد الحاصلة بعد التردد ثلاثين يوما ، ولا يعتبر النية فيها هنا . وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، بل لا يكاد يعرف فيه خلاف * ( وقيل : هذا ) * الحكم * ( يختص بالمكاري ) * والمراد به هنا المعنى اللغوي * ( فيدخل فيه الملاح والأجير ) * والقائل به نادر غير معروف . وحيث انتقل الفرض إلى القصر بإقامة نحو العشر ، فهل يمتد إلى السفر الثالثة فلا يتم في الثانية أم إليها فيتم فيها ويختص وجوب القصر بالأولى ؟ قولان والثاني أقوى . * ( ولو أقام خمسة ) * أيام ، أتم مطلقا على الأقوى . وفي السرائر ( 1 ) إجماعا و * ( قيل : يقصر صلاته نهارا ويتم ليلا ويصوم شهر رمضان ) * تعويلا * ( على رواية ( 2 ) ) * صحيحة وغيرها ، لكنها عن مقاومة أدلة المختار قاصرة ، والجمع أحوط . * ( الخامس : أن يتوارى ) * عنه * ( جدران البلد الذي يخرج منه ، أو يخفى ) * عنه ( 3 ) * ( أذانه ) * وفاقا لأكثر القدماء ، والمشهور بين المتأخرين اشتراط خفائهما معا وهو الأقوى ، وان كان مراعاة الاحتياط أولى . * ( ف ) * بخفائهما معا * ( يقصر في صلاته وصومه ) * قطعا ، وكذا بخفاء أحدهما
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 203
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص٢٠٣
هامش
( 1 ) السرائر ص 76 .
( 2 ) وسائل الشيعة 5 - 519 ، ح 5 .
( 3 ) في « ن » عليه .