تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣

بذكر الله تعالى ، كما في النص ( 1 ) ، والمشهور كراهته مطلقا ، وهو أحوط إلا مع الضرورة على أقل ما تندفع به . وظاهر جماعة عدم كراهة إنفاذ الأحكام ، لوجوه غير بعيدة ، وحملوا النهي عنه على محامل لا بأس بها ، جمعا بين الأدلة ، ولكن الأحوط الكراهة . * ( وإنشاد الشعر ) * وقراءته ، الا ما يقل منه ويكثر نفعه ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب ، أو سنة ، أو موعظة ، أو مدح للنبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام ، أو مرثية ، أو نحو ذلك مما يكون طاعة أو عبادة . * ( والنوم ) * فيها من غير ضرورة ، ولا سيما في المسجدين . * ( ودخولها وفي الفم رائحة البصل أو الثوم ) * والكراث ونحوها من الروائح المؤذية . * ( وكشف العورة ) * مع أمن المطلع ، وكشف السرة والفخذ كذلك . * ( وقطع القمل ( 2 ) ) * وقتله ، بل ينبغي دفنه في التراب * ( والبصاق ) * والتنخم * ( فان فعله ستره بالتراب . صلاة الخوف : * ( الرابع : في ) * بيان * ( صلاة الخوف ) * وأحكامها : * ( وهي مقصورة سفرا ) * إذا كانت رباعية إجماعا * ( و ) * كذا * ( حضرا ) * مطلقا * ( جماعة وفرادى ) * على الأشهر الأقوى ، وإطلاق النص ( 3 ) والفتوى يقتضي جواز التقصير وان تمكن من الإتمام ، وقيده بعضهم بعدم التمكن ، ولا يخلو عن وجه ، والتقصير هنا كالسفر يرد الرباعية إلى الركعتين ، وفيه قول آخر ضعيف .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 507 ، ب 27 .
( 2 ) هذه الجملة غير موجودة في المطبوع من المتن .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 - 478 ، ب 1 .