أبوابها ) * ولا يجوز أن تكون الميضاة داخلها ان سبقت مسجديته . ويكره الوضوء فيه من البول والغائط . * ( و ) * أن تكون * ( المنارة مع حائطها ) * على المشهور . وقيل : بالمنع عنها في وسطها . وهو حسن ، ان سبقت المسجدية على بنائها ، والا فلا . * ( وأن يقدم الداخل يمينه ، ويخرج بيساره ) * للنص ( 1 ) ، عكس المكان الخسيس كما قالوه . * ( و ) * أن * ( يتعاهد نعله ) * ويستعلم حاله عند دخوله ، استظهارا للطهارة . * ( و ) * أن * ( يدعو داخلا ) * إليها * ( وخارجا ) * عنها بالمأثور . * ( وكنسها ) * وخصوصا يوم الخميس وليلة الجمعة * ( والإسراج فيها ) * ليلا . * ( وإعادة المستهدم ( 2 ) ) * بكسر الدال ، وهو المشرف على الانهدام ، فإنها في معنى عمارتها . * ( ويجوز نقض المستهدم ) * منها * ( خاصة ) * بل قد يجب إذا خيف من ضرر الانهدام . ولا يشترط في جوازه العزم على الإعادة ، لأن المقصود دفع الضرر ، وإعادته مستحب آخر . ويجوز النقض للتوسعة مع الحاجة ، ولا ينقض الا مع العلم بوجود العمارة . * ( و ) * كذا يجوز * ( استعمال آلته ) * من نحو الأحجار والأخشاب * ( في غيره من المساجد ) * خاصة ، اما مطلقا كما يقتضيه إطلاق نحو العبارة ، أو إذا استهدم ولم يتمكن من الإعادة كما قيده به جماعة ، وهو أحوط . * ( ويحرم زخرفتها ) * أي نقشها بالذهب * ( ونقشها بالصور ) * ولو بغيره ، والأصح كراهتها إلا أن نقول بحرمة التصوير في غير المسجد ، ففيه أولى .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 191
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٩١
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 3 - 517 ، ب 40 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : ما استهدم .