تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠

هنا قولا واحدا . وحيث جاز الانفراد فانفرد أتى بالقراءة ان كان قبلها ، واكتفى بها من الإمام ان كان بعدها . وكذا ان كان في أثنائها ، ويأتي بالباقي على الأقوى ، ولكن الاستيناف هنا بل وسابقا أحوط وأولى . * ( الثامنة : النساء يقفن من وراء الرجال ) * أو الإمام الذي يؤمهن * ( فلو جاء رجال ) * آخرون * ( أخرن ) * عنهم * ( وجوبا ان لم يكن لهم موقف أمامهن ) * بلا خلاف في أصل الرجحان . وانما الخلاف في الوجوب كما في المتن وغيره ، وعدمه كما عليه الأكثر ، ولعله الأظهر ، وان كان الأول أحوط ، والمراد بالوجوب توقف صحة الصلاة على تأخرهن ، لا معناه المعروف ، لبعده على إطلاقه . * ( التاسعة : إذا استنيب المسبوق ، فانتهت صلاة المأمومين ) * جلس حتى إذا فرغوا من التشهد * ( أومأ ) * بيده * ( إليهم ) * يمينا وشمالا * ( ليسلموا ، ثم يتم ) * هو * ( ما بقي ) * عليه ، فإن لم يدر ما صلى الإمام قبله ذكره من خلفه ، وفي رواية : يقدم رجلا منهم ليسلم بهم ( 1 ) . خاتمة * ( يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ) * غير مظللة ، ولو بنحو من العريش على قول ، وبدونه من نحو السقف على آخر ، ولعله أظهر ، وان كان الأول أحوط . * ( و ) * أن تكون * ( الميضاة ) * وهي المطهرة للحدث والخبث * ( على

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 5 - 438 ح 5 .
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 190 | السيد علي الطباطبائي / السيد مهدي الرجائي