الفائدة فيهما . وفي وجوب الاستغفار اشكال ، ولكنه أحوط وان كان العدم لعله أظهر . * ( ويجب تقديمهما على الصلاة ) * والترتيب بين الأمور الأربعة فما زاد الواجبة فيهما كما ذكرنا ، وعربيتهما إلا إذا لم يفهمهما العدد المعتبر بها ولم يمكنهم التعلم فبغيرها . واحتمل بعض وجوبها مطلقا . وآخر سقوط الجمعة حينئذ من أصلها . * ( وأن يكون الخطيب قائما مع القدرة ) * وتبطل مع المخالفة صلاته وصلاة من علم بها من المأمومين . وتجوز قاعدا مع الضرورة ولم تجب الاستنابة على اشكال ، كما عن التذكرة ( 1 ) ، وعن نهاية الإحكام الأولى الاستنابة ( 2 ) . * ( وفي وجوب الفصل بينهما بالجلوس تردد ) * واشكال ، ولكن * ( أحوطه الوجوب ) * وهو أشهر بل وأظهر ، والأولى السكوت حالته ، وأن يكون بقدر قراءة التوحيد . ولو عجز عن القيام في الخطبتين فصل بينهما بسكتة . * ( ولا يشترط فيهما الطهارة ) * عن الحدث والخبث ، وان كانت أحوط بل أظهر . وكذلك الستر . * ( وفي جواز إيقاعهما قبل الزوال روايتان ( 3 ) ، أشهرهما بين القدماء * ( الجواز ) * وفي الخلاف الإجماع ( 4 ) ، والأحوط العدم ، كما في الثانية المعتضدة بالشهرة المتأخرة المقطوعة ، بل مطلقا كما في عبائر جماعة . * ( ويستحب أن يكون الخطيب بليغا ) * فصيحا قادرا على تأليف الكلام
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 135
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٥
هامش
( 1 ) تذكرة الاحكام 1 - الفرع الأول من الشرط الثالث من شرائط الخطبتين .
( 2 ) نهاية الإحكام للعلامة مخطوط ، سيطبع عن قريب - بتحقيقنا - إن شاء اللَّه تعالى .
( 3 ) وسائل الشيعة 5 - 30 ، ب 15 .
( 4 ) الخلاف 1 - 246 مسألة 36 من صلاة الجمعة .