* ( الثالث : الخطبتان ، وتجب في الأولى : الحمد لله تعالى ) * بلفظه ، وفي تعيين الحمد لله ، أو أجزاء الحمد للرحمن ونحوه اشكال ، والأحوط الأول ، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله بلفظها ، وفاقا للأكثر ، وفي الخلاف ( 1 ) وعن التذكرة ( 2 ) الإجماع ، خلافا لظاهر المتن وجماعة فلم يوجبوها . * ( والثناء عليه ) * أي على الله تعالى بما هو أهله ، وفاقا للخلاف ( 3 ) والمرتضى للموثق ( 4 ) ، ولكن يحتمل اتحاده مع الحمد ، كما هو ظاهر الخلاف ( 5 ) ، ولا ريب أن الإتيان به زيادة عليه أحوط وأولى . * ( والوصية بتقوى الله تعالى ) * وفاقا للأكثر ، وفي ظاهر الخلاف الإجماع ، ولا يتعين بلفظها ولا لفظ الوعظ ، ويكفي فيها المسمى ك « اتقوا الله وأطيعوه » وأمثالهما . * ( وقراءة سورة خفيفة ) * وفاقا لجماعة . * ( و ) * يجب * ( في الثانية حمد الله سبحانه ، والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله ، وعلى أئمة المسلمين ، والاستغفار للمؤمنين والمؤمنات ) * وظاهر المتن عدم وجوب الوعظ والقراءة ، والأكثر أوجبوهما ، وعن ظاهر الفاضلين دعوى الإجماع على الاعتبار ما عدا القراءة ، كما هو ظاهر الخلاف أيضا مطلقا حتى في القراءة ، فهو أقوى . ويجب هنا القراءة بسورة كاملة ، كما في الأولى ، مع احتمال كفاية آية تامة
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 134
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٣٤
هامش
( 1 ) الخلاف 1 - 244 ، مسألة 30 .
( 2 ) تذكرة الاحكام 1 - المسألة الرابعة من مباحث الخطبتان .
( 3 ) الخلاف 1 - 244 ، مسألة 30 .
( 4 ) وسائل الشيعة 5 - 38 ، ح 2 ب 25 .
( 5 ) الخلاف 1 - 244 ، مسألة 30 .