* ( وكل تشهد يشتمل على ) * واجبات * ( خمسة : الجلوس بقدره ) * الواجب * ( والطمأنينة ، والشهادتان ) * مطلقا * ( والصلاة على النبي وآله ) * عليهم السلام كذلك .
* ( وأقله ) * عند المصنف وجماعة * ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، ثم يأتي بالصلاة على النبي وآله ) * فيقول : « اللهم صل على محمد وآل محمد » ولا خلاف في أجزاء هذا المقدار .
وانما اختلفوا في وجوب ما زاد عن الشهادتين ، من قول : « وحده لا شريك له » و « عبده ورسوله » والأكثر على العدم ، ولعله أظهر ولكن الأول أحوط .
* ( وسننه : أن يجلس متوركا ) * وهو أن يجلس على وركه الأيسر * ( ويخرج رجليه ) * من تحته * ( ثم يجعل ظاهر ) * قدمه من رجله * ( اليسرى إلى الأرض ، وظاهر ) * قدمه من * ( اليمنى إلى باطن اليسرى ، والدعاء بعد الواجب ) * من التشهد وقبله بالمأثور ، وأقله في الأول : « وتقبل شفاعته في أمته وأرفع درجته » وفي الثاني « الحمد لله » .
* ( و ) * أن * ( يسمع الإمام من خلفه ) * الشهادتين ، كما مر في مبحث القراءة .
أحكام التسليم :
* ( الثامن : وهو واجب ) * بعد الفراغ من التشهد الذي هو عقيب الصلاة * ( في أصح القولين ) * وأشهرهما .
* ( وصورته : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، أو السلام عليكم ) * والأحوط أن يضم إليه * ( ورحمة الله وبركاته ) * وهو مخير بينهما .
* ( وبأيهما بدأ كان الثاني مستحبا ) * والمستفاد من الدليل استحباب السلام عليكم بعد السلام علينا ، ولم نجد على استحباب العكس دليلا الا الاحتياط ، ومقتضاه الجمع بين الصيغتين مع تأخير الثانية عن الأولى ، وعدم ترك التسليم على النبي
الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 125
مساهمون: السيد علي الطباطبائي
ص١٢٥