تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤

الجبهة من مطلق ما يصح السجود عليه ، كما هو ظاهر الأصحاب ، والقول بوجوبه شاذ . * ( و ) * أن * ( يدعو قبل التسبيح ) * أو الذكر بالمأثور أو غيره مطلقا * ( والزيادة على التسبيحة الواحدة ) * الكبرى إلى سبع وما يتسع له الصدر * ( والتكبيرات الثلاث ) * إحداها للرفع من السجدة الأولى قاعدا معتدلا ، ثم للهوي إلى الثانية معتدلا ، ثم للرفع منها . * ( والدعاء بين السجدتين ) * بالمأثور ، وأقله « أستغفر الله ربي وأتوب إليه » . * ( والقعود ) * بينهما * ( متوركا ) * وسيأتي بيانه في التشهد . * ( والطمأنينة عقيب رفع الرأس من الثانية ) * وتسمى ب « جلسة الاستراحة » بل قيل : بوجوبها ، فعدم تركها أحوط وأولى . وفضلها مجمع عليه بيننا ، وفي الخبر انها من توقير الصلاة وتركها من الجفاء ( 1 ) . * ( والدعاء ) * عند القيام من السجود إلى الركعة الأخرى بنحو قوله : « بحول الله أقوم وأقعد » * ( ثم يقوم ) * حال كونه * ( معتمدا على يديه سابقا برفع ركبتيه ) * . * ( ويكره الإقعاء بين السجدتين ) * بل في الجلوس مطلقا ، على الأظهر ، وهو عند الفقهاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه ، وفي الصحيح كإقعاء الكلب ( 2 ) . أحكام التشهد : * ( السابع : التشهد ، وهو واجب في كل ثنائية مرة ) * بعدها * ( وفي الثلاثية والرباعية مرتين ) * مرة بعد أخراهما وأخرى بعد ثانيهما .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 4 - 956 ، ح 5 .
( 2 ) وسائل الشيعة 4 - 957 ، ح 2 .